غَيْرِ مُنْفَصِلٍ. فَلَوِ اخْتَلَفَ إِيجَابٌ وَقَبُولٌ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَقَبِلْتْ بِأَلْفَيْنِ وَعَكْسهِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثَاً بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ الأَلْفِ .. فَلَغْوٌ. وَلَوْ قَالَ: طلّقْتُكِ ثَلاَثاً بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ بِأَلْفٍ .. فَالأَصَحُّ: وُقُوعُ الثَّلاَثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكلام الصيدلاني يقتضي أن ذلك منصوص للشافعي، واستغربه في (الجواهر)، وجوز أن يكون مفرعاً على صحة المعاطاة.
قال: (غير منفصل) فلو تخلل زمن طويل أو اشتغلت بكلام آخر ثم قبلت .. لا يصح ولا يقع الطلاق، وهذا يسمى مجلس التواجب، ومثله مذكور في البيع في الاتصال بين الإيجاب والقبول، وهو أقصر من مجلس الخيار الذي في البيع.
لكن هل يشترك في الخلع من الاتصال ما يشترط في البيع، أو يكون أوسع قليلاً لما فيه من جهة التعليق؟ كلام الأكثرين يشير إلى الأول، وفي كلام بعضهم ما يشير إلى الثاني، والمرجع في جميع ذلك إلى العرف، ولا يضر الفصل اليسير جزماً.
قال: (فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه، أو طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلث الألف .. فلغو) كنظيره من البيع.
وفي (الشامل): لو قال: أنت طالق بألف فقبلت بألفين .. صح ولا يلزمها إلا الألف؛ لأنه لم يوجب إلا ألفاً.
قال: (ولو قال: طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بألف .. فالأصح: وقوع الثلاث)؛ لأنها وافقت في العوض، وقبولها إنما يحتاج إليه للمال، وأصل الطلاق وعدده يستقل به الزوج، بخلاف ما لو باع عبدين بألفٍ فقبل أحدهما بالألف ..
فالأصح: أنه لا يصح؛ لأن الملك مقصود المشتري والطلاق لا يدخل في ملك المرأة، هكذا علله الرافعي وغيره.
قال الشيخ: ولك أن تقول: وإن لم يدخل الطلاق في ملكها .. فلها غرض في أن لا تحصل البينونة الكبرى؛ لتتمكن من الرجوع إليه من غير محلل، فكان ذلك الغرض كالملك مقصوداً لها.