وَإِذَا بَدَأَ بِصَيغَةِ مُعَاوَضَةٍ كَطلَّفْتُكِ، أَوْ خَالَعْتُكِ بِكَذَا وَقُلْنَا: اَلْخُلْعُ طَلاَقٌ .. فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ فِيهَا شَوْبِ تَعْلِيقِ، فَلَهُ اَلْرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِهَا، وَيُشْتَرَطُ قَبْولُهَا بِلَفْظٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: وإسماعيل البوشنجي إمام غواص من المتأخرين، لقيه من لقيناه، توفى المذكور بهراة سنة ست وثلاثين وخمس مئة.
قال: (وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك، أو خالعتك بكذا وقلنا: الخلع طلاق .. فو معاوضة)؛ لأنه يأخذ مالاً في مقابلة ما يخرج عن ملكه.
قال: (فيها شوب تعليق)؛ لأن وقوع الفراق ترتب على قبول المال أو بدله، كما يترتب الطلاق المعلق بالشرط عليها، ولكن المغلب المعاوضة.
واحترز بقوله: (وقلنا: الخلع طلاق) عما إذا قلنا: فسخ؛ فهو معاوضة محضة من الجانبين لا مدخل للتعليق فيه، بل هو كابتداء المبيع.
وقوله: (بدأ) هو بالهمزة بمعنى: ابتدأ، وهو المراد هنا، وأما بترك الهمز .. فبمعنى: ظهر، وقولهك (شوب) سيأتي التنبيه عليه.
قال: (فله الرجوع قبل قبولها)؛ وتغليبًا لحكم المعاوضات كالبيع، ولم يخالف في ذلك إلا العبادي في (الزيادات)؛ فغنه لم يجوز له الرجوع؛ رعاية لمعنى التعليق.
قال: (ويشترط قبولها بلفظ) كقولها: قبلت واختلعت أو ضمنت لك.
قال ابن الرفعة: هذا إذا قلنا: المعاطاة لا ينعقد بها البيع ونحوه، فإن قلنا: ينعقد .. فقد يقالك يكفي أن تأتي ببدل على القبول والرضا مطلقًا.
وقد يقالك لا يكفي؛ لأن قوله: (طلقتك على ألف) يقتضي إثبات ألف في الذمة، والمعاطاة إنما هي موضوعة للأعيان، فالمبذول حينئذ غير ما تعلق به الطلاق فلا يقع، لكن ظاهر قوله: (بلفظ) أنه لا يكفي إعطاؤها المال من غير لفظ فيما إذا قال: أنت طالق على ألف فأعطته على الفور، وقد قال ابن الصباغ والمتولي والروياني: يقع به الطلاق؛ لأنه طلقها على ألف فكيف حصلت له .. وقع بها الطلاق.