بلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ. شَرْطُةُ: زَوْجٌ يَصِحُّ طَلاَقُهُ، فَلَوْ خَالَعَ عَبْدٌ أَوْ مَحْجُور عَليْهِ بِسَفَهِ .. صَحَّ وَوَجَبَ دَفْعُ اَلْعِوَضِ إِلَى مَوْلاَهُ وَوَلِيِّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على غيره .. كان رجعيًا، ولهذا عبر في (المحرر) بقوله: الفرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج، وفي (الشرح) بنحوه.
قال: (بلفظ طلاق أو خلع) قدم لفظ الطلاق؛ لأنه ثبت بنص الحديث المتقدم، وورد فيه أيضًا لفظ الفرقة مع ذكر العوض، وكل طلاق فرقة ولا ينعكس.
لكن حصر المصنف ممنوع؛ لأنه سيأتي حصوله بلفظ المفاداة، وبصرائح الطلاق، وبلفظ الفسخ مع النية، وبكنايات الطلاق مع النية إلا أن يجاب بأن مراده بلفظ الطلاق: ما أدى معناه لا الطاء واللام والقاف، ويصح بالاستيجاب والإيجاب كما ذكره الأكثرون.
قال: (شرطه: زوج يصح طلاقه) فلا يصح خلع الصبي والمجنون، والمكره، ولا خلع الأب عن ابنه الغير خلافًا لمالك.
ومراده بـ (الشرط): ما لا بد منه؛ لأن الزوج ركن لا شرط، وكونه ينفذ طلاقه شرط فيه.
وشملت عبارته الأعمى، لكن حكى الشيخان في (كتاب البيع): أنه إذا خالع على عين مال .. لا يثبت المسمى.
قال: (فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه .. صح)؛ لأن كلاً منهما يصح طلاقه بلا عوض فبعوض أولى، سواء كان بمهر المثل أم بدونه، بإذن الولي والسيد أم بغيرهما، بالعين أم في الذمة.
قال: (ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه) كسائر أمواله، ويملكه السيد قهرًا.
وظاهر عبارته: أنها لا تبرأ بتسليم العوض إليه مطلقًا، واستثنى في (الحاوي) و (الشامل) و (البحر) ما إذا بادر الولي فأخذه منه .. فيبرأ حينئذ، هذا إذا لم يأذن لها الولي والسيد في الدفع، فإن أذنا .. جاز ويبرأ به في الأصح.
فإن سلمت إلى السفينة بدون إذن الولي والعوض دين .. رجع الولي عليها به وهي