وَيُسَنُّ تَخْيَيِرُهَا بَيْنَ ثَلاَثٍ بِلاَ قَضَاءٍ، وَسَبْعٍ بِقَضَاءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأشبههما: أن للبكر ثلاث ليال ونصفًا وللثيب ليلة ونصفًا، والاعتبار بحالة الزفاف، فلو نكحها وهي أمة وزفت إليه وهي حرة .. فلها حق الحرائر، وإن عتقت بعد الزفاف .. فلها حق الإماء.
قال: (ويسن تخييرها) يعني: الثيب (بين ثلاث بلا قضاء، وسبع بقضاء) كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم فغنه قال لها: (ليس بك هوان على أهلك، إن شئت .. سبعت لك وسبعت لنسائي، وإن شئت .. ثلث لك ودرت) رواه الشافعي [1/ 260] وغيره.
فإن اختارت السبع وأجابها .. قضي السبع للباقيات، وإن أقام بغير اختيارها .. لم يقض إلا الأربع الزائدة على المذهب.
ولو التمست أربعًا أو خمسًا أو ستًا .. لم يقض إلا ما زاد على الثلاث، ولو التمست البكر عشرًا .. لم تجب إجابتها، فإن أجابها .. لم يقض إلا ما زاد على السبع.
ولو في حق جديدة ثم طلقها رجعيًا ثم راجعها .. فليس لها حق الزفاف؛ لأنها باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه، وإن أبانها ثم جدد نكاحها .. فقولان أو وجهان: أظهرهما: تحدد الحق.
فروع:
الأول: نص في (الأم) على أن حق الزفاف لا فرق فيه بين أن تكون له زوجة أخرى أم لا؛ لعموم الأحاديث، وقال في (شرح المسلم): إنه المختار الأقوى، ونقله ابن عبد البر عن جمهور العلماء، وقال البغوي: إنما يثبت إذا كان في نكاحه أخرى، فإن لم تكن أو كانت وكان لا يبيت عندها .. لم يثبت حق زفاف الجديدة،