وَتَخْتَصُّ بِكْرٌ جَدِيدَةٌ عِنْدَ زِفَافٍ بِسَبْعٍ بِلاَ قَضَاءٍ، وَثَيْبٌ بِثَلاَثٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء، وثيب بثلاث) هذا هو السبب الثاني من سببي التفضيل، وهو تجدد النكاح، فيقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف لما في (الصحيحين) [خ 5213 - م 1461/ 44] عن أنس قال: (السنة إذا تزوج البكر على الثيب .. أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر .. أقام عندها ثلاثًا).
قال أنس: ولو شئت أن أرفعه إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم .. لرفعته، وهو في (التتمة) مرفوع، وكذا رواه الدارقطني [3/ 283] والبيهقي [7/ 302] وابن حبان [4205]، ولأن المقصود منه أن ترتفع الوحشة وتحصل الألفة والأنس.
وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر، والثلاث مدة متغفرة في الشرع، والسبع لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر، وهذا التخصيص واجب على الزوج، وحكي الحناطي في وجوبه قولين، والمذهب الأول؛ حتى قال المتولي: لو خرج في بعض تلك الليالي بعذر أو أخرج .. قصى عند التمكن.
وتجب الموالاة بين السبع والثلاث؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق، فلو فرق .. ففي الاحتساب به وجهان، وظاهر كلام الجمهور: المنع، وسواء كانت ثيوبة الجديدة بنكاح أو زنا أو وطء شبهة، ولو حصلت بمرض أو وثبة .. فعلى الوجهين في استئذانها في النكاح.
والأمة في ذلك كالحرة على الصحيح في استحقاق السبع والثلاث؛ لأن مقصوده ارتفاع الحشمة وحصول المباسطة، ولا تختلف بالرق والحرية.
والثاني - وبه قال ابن أبي هريرة: أنها تستحق نصف ما تستحقه الحرة كالقسم في دوان النكاح، وعلى هذا: ففي كيفية التشطير وجهان:
أحدهما: يكمل المنكسر، فثبت للبكر أربع وللثيب ليلتان.