فَلَوْ أَمْكَنَهُ تَسَرِّ .. فَلاَ خَوْفَ فِي الأَصَحِّ. وَإِسْلاَمُهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه داء يهيج من البطالة وإدامة الفكر، وكم من إنسان ابتلي به وسلاه، وهذا الشرط يقتضي: أن المجبوب لا تحل له الأمة مطلقًا؛ إذ لا يمكنه الزنا، وبه صرح الإمام وغيره، وخالف الروياني فجوزها له، وللخصي عند خوف الوقوع في الإثم؛ لأن العنت هو المشقة.

وأما الممسوح .. فصرح الشيخ عز الدين بأنه ينكح الأمة؛ بناء على أن الولد لا يلحقه، والعنين ليس له نكاحها جزمًا.

قال: (فلو أمكنه تسر .. فلا خوف في الأصح)؛ لأمنه العنت.

وصورة المسألة: أن يكون معه من المال ما لا يمكن أن يتزوج به حرة ويمكن أن يتسرى به.

والثاني: يحل له نكاحها؛ لأنه لا يستطيع طول حرة.

والثالث: يفرق بين أن تكون الأمة ملكه أم لا، وعبارة (المحرر): (فإن أمكنه تسر .. لم ينكح الأمة) وهي أحسن؛ فإنه لا يحسن جعل الوجهين في الخوف، فإن التسري المقدور عليه يمنع منه قطعًا.

قال: (وإسلامها) فلا تحل للحر المسلم الأمة الكتابية، خلافًا لأبي حنيفة.

احتج الأصحاب بأن الله تعالى شرط في نكاح الأمة الإسلام حيث قال: {فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِن فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ}، ولأنه اجتمع فيها نقصان لكل منهما تأثير في المنع من النكاح، فامتنع على المسلم نكاحها كالحرة المجوسية والوثنية، وبهذا قال ابن عمر وابن مسعود والحسن ومجاهد والزهري ومالك والليث والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق.

وهل يجوز أن تنكح أمة مسلمة لكافر؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015