وَلاَ يُعْطَى إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتابعين, وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث وأهل مصر وأحمد وأهل الحديث.
وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان: سهم له وسهم للفرس, وسبقه إلى ذلك أبو موسى الأشعري.
لنا: ما رواه البخاري عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا هكذا رواه عبيد الله المصغر وهو المكبر ضبطًا وحفظًا.
وفي رواية لأبي داوود: (أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه).
وروى عبد الله المكبر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا).
والمعنى في إعطاء سهمين للفرس: ما يتكلفه الفارس من فضل النفقة على فرسه.
والمراد بـ (الفارس): من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيأ للقتال, سواء قاتل أم لا, وكذلك لو قاتل في البحر يسهم لفرسه؛ لأنه ربما احتاج إليه, وحمله ابن كج على من بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب, وإلا .. فلا.
ولا يجوز عندنا أن يفضل بعض الفرسان على بعض, ولا بعض الرجالة على بعض, وعند أبي حنيفة ومالك: يجوز للإمام أن يفعل ذلك.
قال: (ولا يعطى إلا لفرس واحد)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه يوم حنين أفراس , رواه الشافعي رضي الله عنه وغيره.