وَللرَّاجِلِ سَهْمٌ, وَلِلْفَارِسِ ثَلاَثَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والطريقة الثانية - وهي طريقة القاضي أبي حامد -: أن القولين في التجار والمحترفين إذا لم يقاتلوا, فإن قاتلوا .. استحقوا قولاً واحدًا.
وفي الأجير قول ثالث: إنه يخير بين الأجرة وسهم الغنيمة, إن إختار الأجرة .. فلا سهم له, وإن اختار السهم .. سقطت الأجرة.
والأظهر في الجميع: الاستحقاق كما قاله المصنف, وأضعفها القول الثالث في الأجير؛ فإن الإجارة عقد لازم فكيف يخير فيها؟ ومتى يخير فبل شهود الوقعة أو بعده؟
فإذا قيل بسقوط الأجرة .. فهل هي أجرة جميع المدة أم كيف الحال؟
ومحل الخلاف حيث قاتلوا, فإن لم يقاتلوا .. لم يسهم لهم قطعًا.
وأشار بـ (سياسة الدواب) إلى الإجارة المتعلقة بمدة كشهر مثلاً وحضر في تلك المدة؛ ليخرج العمل في الذمة بغير مدة كخياطة .. فله السهم قطعًا.
واحترز به عن الأجير للجهاد حيث تصح الإجارة له فلا سهم له .. ولا رضخ, وإلا .. ففي السهم وجهان: قطع البغوي بالمنع وإن قاتل, ورجحه في (الشرح الصغير) , وإذا قلنا: لا يسهم للتاجر .. فالأصح: أنه يرضخ له.
فرع:
أسلم كافر والتحق بجند الإسلام .. استحق السهم قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه قصد إعلاء كلمة الله وشهد الوقعة فيقبح حرمانه.
وعن (الرقم) للعبادي: أنه إن قاتل .. استحق, وإلا .. فلا.
قال الرافعي: وأصل هذه المسألة: أن القصد إلى الجهاد هل هو شرط في الابتداء؟ واختلاف جواب الأئمة يوجب الخلاف في ذلك, قال الرافعي: وينبغي طرد الأقوال فيه.
والذي بحثه الرافعي حكاه القاضي والإمام طريقة.
قال: (وللرجل سهم, وللفارس ثلاثة) وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة