وَمِنْهَا: أَنْ يُضَيِّعَهَا؛ بِأَنْ يَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهَا، أَوْ يَدُلَّ عَلَيْهَا سَارِقاً أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ: وينبغي أن يرجع فيه إلى العرف، ويختلف ذلك باختلاف نفاسة الوديعة وطول زمان التأخير وضدهما.
ولو أودعه وهو في حانوت فوضعها بين يديه فسرقت .. قال الماوردي: إن كان وضعها ليرتاد لها مكانًا يحرزها فيه .. لم يضمن؛ لعدم تفريطه، وإن كان استرسالاً وإهمالاً .. ضمن.
قال: (ومنها: أن يضيعها؛ بأن يضعها في غير حرز مثلها) ولو قصد بذلك الإخفاء؛ لأن ذلك تضييع في العرف.
قال: (أو يدل عليها سارقًا)؛ لأنه مأمور بحفظها، ولو قال ظالمًا .. كان أعم.
وظاهر عبارته: التضمين بمجرد الدلالة، حتى لو ضاعت بغير السرقة أو المصادرة .. ضمنت، وبه صرح السنجي في (باب الغصب) من (شرح التلخيص).
وقال الرافعي: لو سرق الوديعة من أخبره بها، أو من أخبره من أخبره .. ضمن، ولو تلفت بسبب آخر .. لم يضمن، ذكره أبو الفرج الزاز، ثم قال: وزاد العبادي على هذا فقال: لو أن رجلاً من عرض الناس سأل المودع: هل عندك لفلان وديعة؟ فأخبره بها .. ضمنها؛ لأن كتمانها من حفظها.
قال: (أو من يصادر المالك)؛ لأن كل ذلك تضييع وقد التزم الحفظ وهي في يده فيضمن، ولهذا لو أعلم من يصادر المالك غير المودع .. لم يضمن؛ لأنه لم يلتزم حفظها، لكنه يأثم.
ولو سأله ظالم عنها .. وجب عليه إنكارها وإن كان الكذب حرامًا لكنه يجوز