وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ .. فَذَاكَ. وَإِنِ اخْتَلَفَا وَفَنِيَ الأَكْثَرُ بِالأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ .. فَمُتَدَاخِلَانِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إِلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ .. فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ بِالنِّصْفِ، وَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إِلَّا وَاحِدٌ .. تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بثمنها، ولا تعول سوى ذلك، فلكل من الأبوين السدس، وهو من ستة، وللزوجة الثمن من ثمانية، يضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ أربعة وعشرين: للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة، فعالت بثمن الزوجة وهو ثلاثة.
وهذا تسمى: المنبرية؛ لأن عليًا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال: صار ثمنها تسعًا.
وقد سبق زيادة أصلين، فإذا أثبتناهما .. فلا عول فيهما، بل هما ناقصان؛ لأن السدس وثلث ما يبقى لا يستغرقان ثمانية عشر، والربع والسدس وثلث ما يبقى لا يستغرق ستة وثلاثين، قاله القاضي حسين.
قال: (وإذا تماثل العددان .. فذاك) أي: فأمره واضح، كثلاثة وثلاثة، فهما متماثلان يكتفي بأحدهما.
قال: (وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر .. فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة)، وكذلك مع خمسة عشر؛ فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين، والتسعة تفنى بإسقاطها ثلاثًا، والعشرة تفنى بإسقاط الخمسة مرتين، وكذا الاثنين مع الثمانية.
قال: (وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث .. فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف)؛ لأنك إذا سلطت الأربعة على الستة .. يبقى من الستة اثنان، فتسلطهما على الأربعة مرتين .. تفنى بهما، فقد حصل الفناء باثنين وهو عدد غير الستة والأربعة، فهما متوافقان بجزء ذلك العدد وهو النصف.
قال: (وإن لم يفنهما إلا واحد .. تباينا كثلاثة وأربعة)؛ لأنك إذا سلطت الثلاثة على الأربعة .. يبقى من الأربعة واحد، سلطته على الثلاثة .. تفنى به، وحكم المتباينين: أن تضرب أحد العددين في الآخر.