وَالاِثْنَا عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ، وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ، وَالأَرْبَعُةُ وَالْعشْرُونَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واختار الزمخشري وابن عطية في قوله تعالى: {ويأت بأخرين} أن يكونوا من غير جنس الناس، وهو خطأ؛ لأن (غير) يقع على المغايرة في جنس أو صنف، و (آخر) لا يقع إلا على المغايرة في الوصف.
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {أو ءاخران من غيركم} أي: من غير القرابة والعشيرة.
قال النحاس: وهذا ينبني على معنى غامض في العربية، وذلك أن معنى (آخر) في العربية من جنس الأول، تقول: مررت بكريم وكريم آخر، فقولك: (آخر) يدل على أنه من جنس الأول، ولا يجوز عند أهل العربية: مررت بكريم وخسيس آخر، ولا مررت برجل وحمار آخر، فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: {أو ءاخران من غيركم} أي: عدلان، والكفار لا يكونون عدولًا، فيصح على هذا قول من قال: من غير عشيرتكم من المسلمين، وهذا معنى حسن من جهة اللسان.
قال: (والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) فتعال بنصف سدسها؛ لأن للزوجة الربع وهو من أربعة، وللأم السدس وهو من ستة، وبينهما توافق بالأنصاف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر: للأم سهمان وللأختين ثمانية وللزوجة ثلاثة، فانتهت إلى ثلاثة عشر.
قال: (وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم) عالت بربعها بزيادة سدس الأخ للأم.
قال: (وسبعة عشر كهم وآخر لأم) ومن صورها: (أم الأرامل) وهي: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب، فهي سبع عشرة أنثى، فإذا كانت التركة سبعة عشر دينارًا .. أخذت كل واحدة دينارًا دينارًا.
ويلغز بها فيقال: رجل ترك سبعة عشر دينارًا وورثة خص كل واحد دينارًا؟
وسميت: أم الأرامل؛ لأن الورثة كلهم نساء، وتسمى: الدينارية أيضًا.
قال: (والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة) فعالت