وَإِذَا رَدَّهُ .. فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِقَبْضِ الْجُعْلِ. وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ إِنْ أَنْكَرَ شَرْطَ الْجُعْلِ أَوْ سَعْيَهُ فِي رَدِّهِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْجُعْلِ .. تَحَالَفَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وإذا رده .. فليس له حبسه لقبض الجعل)؛ إذ الاستحقاق بالتسليم ولا حبس له قبله، وكذلك ليس له حبسه إذا أنفق عليه بإذن الإمام خلافًا لأبي حنيفة، ويحتمل أن يقال: له الرفع إلى الحاكم فيهما إذا خاف الفوت؛ ليلزم بالتسليم والتسلم.

قال: (ويصدق المالك إن أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده)؛ لأن الأصل عدمهما وبراءة ذمته.

قال: (فإن اختلفنا في قدر الجعل .. تحالفا) كنظيره من الإجارة والقراض، وكذا إذا اختلفا في قدر العمل بأن قال: شرطت ألفًا على رد عبدين، فقال: بل على هذا فقط، وإذا تحالفا .. وجبت أجرة المثل.

تتمة:

صورة المسألة: أن يقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم الذي به الاستحقاق، فإن حصل قبل الشروع في العمل .. فلا تحالف؛ إذ لا استحقاق، وقد يختلفان قبل الفراغ في صورة يكون للعامل فيها قسط ما عمل من المسمى.

* ... * ... *

خاتمة

مما يتعلق بالباب وتدعو الحاجة إليه: إذا كان رجلان ببادية ونحوها، فمرض أحدهما وعجز عن المسير .. لزم الآخر المقام معه إلا أن يخاف على نفسه .. فله تركه، وإذا أقام .. فلا أجرة له، وإذا مات فأخذ الآخر ماله وأوصله إلى قريبه .. لا يكون مضمونًا.

وقال الرافعي: نفقة العبد والدابة مدة الرد لم أجدها مسطورة، وتعجب منه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015