وَفَائِدَتُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ: وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. وَلَوْ مَاتَ الآبِقُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ هَرَبَ .. فَلاَ شَيْءَ لِلعَامِلِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بشرط الإعلان كما تقدم، وكذلك يجوز تغيير جنسه قبل الفراغ أيضًا، فإذا قال: من رده فله دينار، ثم قال: من رده فله عشرون درهمًا .. جاز واعتبر الأخير.

قال: (وفائدته بعد الشروع: وجوب أجرة المثل)؛ لأن النداء الأخير فسخ للأول، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل.

وصورة المسألة: أن يسمع العامل النداء الأول والثاني، فلو سمع الثاني وحده .. استحقه قطعًا، أو الأول وحده .. فنقل الرافعي عن (الوسيط): يحتمل الرجوع إلى أجرة المثل وأقره، ـ لكنه ذكر قبله: أنه إذا عمل غير عالم بالفسخ .. لا يستحق شيئًا على الصحيح، والنداء الثاني لم يسمعه.

قال: (ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب .. فلا شيء للعامل)؛ لأنه لم يرده والاستحقاق معلق برده.

وقوله: (بعض الطريق) مثال، فلو هرب أو مات بقرب دار مولاه .. كان الحكم كذلك وعليه اقتصر في (الروضة)، وفي معناه: تلف الثوب الذي عين للعمل في يد العامل قبل التسليم، ويخالف موت الأجير في الحج في أثناء العمل؛ فإنه يستحق قسط ما عمل في الأصح؛ لأن القصد بالحج الثواب وقد حصل للمحجوج عنه بعضه، والقصد هنا الرد ولم يوجد.

وما أطلقه من (الهرب) محله: إذا لم يسلمه إلى الحاكم، فلو لم يجد المالك وسلمه للحاكم فهرب .. استحق، ذكره ابن القطان في (فروعه)، قال: وكذا لو هرب السيد وسلمه للحاكم .. استحق جعله بلا خلاف، وإن لم يكن حاكم .. أشهد واستحق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015