وَيُشتَرَطُ كَوْنُ الجُعلِ مَعْلُومًا، فَلَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّهُ فَلَهُ ثَوْبٌ أَوْ أُرْضِيهِ .. فَسَدَ الْعَقْدُ وَلِلرَّاد أُجْرَةُ مِثْلِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كالآبق .. استحقه، وإلا كالدراهم والدنانير .. فلا؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض.

ولو قال: من دلني على مالي فله كذا فدله عليه من هو بيده .. لم يستحق؛ لأنه واجب عليه، وإن دله على من هو بيده .. استحق؛ للحوق المشقة بالبحث عنه.

ولو قال: من أخبرني بضالتي فله كذا فأخبره بها إنسان .. لا يستحق شيئًا؛ إذ لا كلفة فيه.

ولو قال لغيره: إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره .. قال القفال: إن كان له غرض في خروجه .. استحق، وإلا .. فلا، قال الرافعي: وهذا يقتضي أن يكون صادقًا، بخلاف قوله لزوجته: إن أخبرتني بكذا فأنت طالق .. فإنه لا يشترط صدقها، وينبغي أن ينظر أيضًا هل يناله تعب أم لا؟

فرع:

لو حبس ظلمًا فبذل مالاً لم يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره .. جاز، قال المصنف في (الفتاوى): وهذه جعالة مباحة.

قال: (ويشترط كون الجعل معلومًا)؛ لأنه عوض كالأجرة والمهر.

فإن قيل: (حمل بعير) في الآية مجهول .. فالجواب: أنه كان عندهم معلومًا كالوسق، ولأن أحدًا لا يرغب في العمل مع جهالة العوض، بخلاف المردود فإنه لا تضر جهالته، فلو قال من رد أحد الآبقين فله كذا، فإذا رد أحدهما .. استحق.

قال: (فلو قال: من رده فله ثوب أو أرضيه .. فسد العقد وللراد أجرة مثله) كالإجارة الفاسدة، وكذلك لو جعل له خمرًا أو خنزيرًا، فلو جعل له مغصوبًا .. قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015