وَلاَ يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْعَامِلِ وَإِنْ عَيَّنَهُ. وَتَصِحُّ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ، وَكَذَاَ مَعْلُومٌ فِي الأَصَحُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الكذب، فإن كان صادقًا وكان ممن يعتمد خبره .. فإنه يستحق إذا رده.

قال: (ولا يشترط قبول العامل) أي: لفظًا (وإن عينه) بل يكفي القبول بالفعل، أما غير المعين .. فبلا خلاف كما في الوقف على الجهة العامة، وأما المعين .. فعلة المشهور؛ لما فيه من التضييق، وحكى الرافعي فيه الخلاف في (باب المسابقة)، ولم يذكره هنا.

وعلى القول بالاشتراط هل يشترط فيه الفور؟ قال ابن الرفعة: يشبه أن يكون كالوكيل، وعلى القول بعدم الاشتراط هل يرتد بالرد؟ يشبه أن يقال: إن ألحقناه بالوكالة .. ارتد فلا يستحق بعد ذلك إلا بإذن جديد.

قال: (وتصح على عمل مجهول)؛ لأن الجهالة احتملت في القراض لحصول زيادة فاحتمالها في رد الحاصل أولى، والرافعي والمصنف أطلقا المسألة، قال ابن الرفعة: هذا فيما لا يمكن ضبطه كقوله: من رد عبدي .. فله كذا، فأما ما يمكن ضبطه كما إذا قال: من بنى لي حائطًا .. فلابد من بيان موضع البناء وطول الحائط وسمكها وارتفاعها وما يبنى به، وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب والخياطة.

قال: (وكذا معلوم في الأصح)؛ لأنه إذا جاز مع الجهل .. فمع العلم أولى.

والثاني: المنع؛ للاستغناء بالإجارة، وصححه الإمام والغزالي.

وإنما تصح على العمل المعلوم إذا كان مما يقابل بأجرة وأن يكون غير واجب عليه، فلو قال: من رد مالي فله كذا فرده من كان في يده، فإن كان فيه كلفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015