وَيَلْتَقِطَ غَيْرَ الْحَيَوَانِ؛
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقال بالوجوب إذا تعين طريقًا لحفظ روحه، فإن كان مميزًا والزمن زمن نهب .. جاز، وإنما يمتنع في الأمن؛ إذ يصل إلى مالكه بالدلالة.
تنبيهان:
أحدهما: احترز بالعبد عن الأمة فإنها إن كانت تحل له .. لم يجز أن يلتقطها للتملك؛ لأن التملك هنا كالتملك بالقرض، واقتراضها لا يجوز، بل يأخذها للحفظ كما يجوز استيداعها، وإن كانت لا تحل له كالمجوسية .. جاز التقاطها للتملك كما يجوز اقتراضها.
هذا كله إذا كانت غير مميزة، فإن كانت مميزة .. لم يجز جزمًا.
الثاني: يعرف كون غير المميز رقيقًا بعلامات الرق كالحبوش والزنوج، وينفق على الرقيق مدة حفظه من كسبه، وما بقي من كسبه يحفظ معه، فإن لم يكن له كسب .. فالحكم كما سيأتي في البهائم.
وإذا بيع فظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل البيع .. فأظهر القولين قبول قوله، ويحكم بفساد البيع.
والثاني: المنع كما لو باع بنفسه، والنص أنه إذا وكل وكيلاً ببيع عبد فباعه الوكيل ثم قال الموكل: كنت أعتقته .. أنه لا يقبل، وهو كما لو باع قيم الطفل عبدًا ثم بلغ وقال: إن مورثي كان أعتقه .. قبل قوله وبطل البيع، وكما لو زوجت البكر بغير إذنها ثم أدعت أن بينهما رضاعًا محرمًا .. يقبل قولها، بخلاف إذا زوجت بإذنها؛ فإنه لا يقبل قولها ولها تحليفه على نفي العلم به.
قال: (ويلتقط غير الحيوان) وهو الجماد، وينقسم إلى ما يبقى بمعالجة كالرطب أو بغيرها كالذهب والفضة والثياب، وإلى ما لا يبقى ويتسارع إليه الفساد، وكل ذلك لقطة يؤخذ ويتملك.