. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال المتولي: وإذا حكمنا بفساد الهبة فسلم المال بعد ذلك هبة، فإن كان يعتقد فساد الأولى .. صحت الثانية، وإلا .. فوجهان بناء على من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتًا.

ويكره للإنسان أن يرجع فيما وهبه من غيره.

وتحرم المسألة على الغني وإن حلت له الصدقة، إلا لمن تحمل حمالة .. فتحل.

وإن قال: تصدقت عليك بالمال الذي لي عليك .. صح وكان إبراء بلفظ الصدقة؛ لقوله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}، وقوله: {فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا}، والمراد في الآيتين: الإبراء.

وروي عن ابن عباس: (من أهديت إليه هدية وعنده ناس .. فهم شركاؤه فيها) وروي مرفوعًا، والموقوف أصح، وبه قال أبو يوسف في المأكول ونحوه.

وفي الحديث الصحيح: (ما أتاك من هذا المال من غير سؤال واستشراف .. فخذه) فلذلك قال ابن حزم بوجوبه.

وقال في (الإحياء): لو طلب إنسان من غيره أن يهبه مالًا في ملأ من الناس فاستحيى منه فأعطاه ولو كان في خلوة ما أعطاه .. لم يحل ذلك للموهوب له كالمصادر؛ لأن سياط القلب آلم من سياط البدن، قال: وكذا كل من وهب له شيئاً لاتقاء شره أو سعايته.

أرسل كتابًا إلى غائب أو حاضر .. قال المتولي: هو هدية يملكه المكتوب إليه، وصححه المصنف، وقال آخرون: يبقى على ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على وجه الإباحة، فلو كتب إليه أن اكتب الجواب على ظهره .. لم يملكه وعلي رده، ولم يملك التصرف فيه قطعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015