وَلَوْ بَعَثَ هَدِيَّةً فِي ظَرْفٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ كَقَوْصَرَّةِ تَمْرٍ .. فَهُوَ هَدِيَّةٌ أَيْضاً، وَإِلاَّ .. فَلاَ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلاَّ فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فأنكر العبد وحلف .. سقط المال وحكم بالعتق.
الثاني: إذا قال الزوج: خالعتك بألف وأنكرت المرأة .. حصلت البينونة ولا شيء عليها كما جزم به الرافعي في بابه.
قال: (ولو بعث هدية في ظرف؛ فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر .. فهو هدية أيضًا) تحكيمًا للعادة، ومثله علب الفاكهة والحلوى.
وقوله: (بعث هدية) أنكره الحريري في (الدرة)، قال: والصواب: بعث بهدية؛ لقوله تعالى: {وإني مرسلة إليهم بهدية}، أي: مرسلة رسلاً بهدية، وغير الحريري أجاز الأمرين جميعًا، لكن الأحسن ما في القرآن.
و (القوصرة) بتشديد الراء وقد تخفف: وعاء من خوض يكنز فيه التمر، قال الراجز:
أفلح من كانت له قوصرة .... يأكل منها كل يوم مرة
ولا تسمى بذلك إلا وفيها التمر، وإلا .. فهي زنبيل أو مكتل.
قال: (وإلا .. فلا) بل تكون أمانة في يده كالوديعة للعرف، ويستحب في هذه الحالة الإسراع برد الوعاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (استديموا الهدية برد الظروف).
قال: (ويحرم استعماله)؛ لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه.
قال: (إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة) قال البغوي: ويكون في هذه الحالة عارية.
تتمة في مسائل تتعلق بالكتاب:
لا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة، وهل المقبوض منها مضمون كالبيع الفاسد أم لا كالهبة الصحيحة؟ وجهان، ويقال: قولان: أصحهما في زوائد (الروضة): لا ضمان.