وَغَصْبُ الدَّابَّةِ وَإِبَاقُ الْعَبْدِ يُثْبِتُ الخِيَارَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: المنع لما تقدم.
واحترز بـ (الانقطاع) عما لو غرقت الأرض بماء نبع فيها أو سيل .. فإنه كانهدام الدار كما صرح به الرافعي هنا، وكلامه في (باب المبيع قبل القبض) يخالفه.
وموضع ثبوت الخيار إذا لم يبادر بسوق الماء إليها، فإن فعل .. سقط الخيار، أما مجرد الوعد بأنه يسوق الماء .. فينبغي أن لا يكتفي به كما صرح به الماوردي.
وأما لو تشعثت الدار ولم تنهدم .. فإنها لا تنفسخ، بل يثبت الخيار على التراخي كما تقدم التنبيه عليه عند قول المصنف: (ويثبت الخيار بعيبها).
فرع:
لو انهدم بيت من الدار .. انفسخ العقد فيه، وفي الباقي قولان، فإن قلنا: لا ينفسخ .. ثبت الخيار، وتعطل الرحى لانقطاع الماء والحمام لخلل في الأبنية أو لنقص الماء في البئر ونحوه كانهدام الدار، وكذا لو استأجر قناة فانقطع ماؤها، فلو نقص .. يثبت الخيار ولم تنفسخ.
قال: (وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار)؛ لتعذر الاستيفاء فتنفسخ فيما بقي، وفيما مضى الخلاف.
هذا إذا كانت الإجارة على العين، فإن كانت على الذمة .. فلا، بل على المؤجر الإبدال، فإن امتنع .. استؤجر عليه، فإن بادر المؤجر إلى خلاصها قبل مضي مدة لمثلها أجرة .. سقط الخيار.
ومحله أيضاً إذا لم يكن بتفريط من المستأجر، فإن فرط .. لزمه المسمى، كما لو فرط في الرقبة .. فإنه يضمنها.