وَأَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِ الدَّارِ، لاَ انْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ اسْتُؤْجِرَتْ لِزِرَاعَةٍ، بَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيهان:
أحدهما: عبارته تفهم أنه تجوز إجارة الطفل من الولي أبا كان أو جدًا أو وصيًا أو قيمًا وهو المذهب، وفيه وجه حكاه الإمام؛ لما فيه من الإذلال، وكذلك تجوز إجارة ماله لكن لا تجاوز مدة البلوغ، فإن مات الصبي في أثناء المدة .. بطلت الإجارة في نفسه دون ماله، قاله البندنيجي.
الثاني: عبر المصنف- كالجمهور- بـ (الانفساخ) وعدمه، واستبعدها جماعة؛ لأن الانفساخ يشعر بسبق الانعقاد وقالوا: الخلاف أنا هل نتبين البطلان لظهور تصرفه في غير ملكه أو لا؟ وللشيخ في ذلك بحث نفسي، وإذا عبرنا بالانفساخ .. كان من التفريق في الدوام، وإن عبرنا بالبطلان .. فمن التفريق في الابتداء.
قال: (وأنها تنفسخ بانهدام الدار)؛ لزوال الاسم وفوات النفعة.
قال: (لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة)؛ لبقاء اسم الأرض مع إمكان زراعتها بغير الماء المنقطع.
قال: (بل يثبت الخيار) للعيب وهو على التراخي كما صرح به الماوردي؛ لأن سببه تعذر قبض المنفعة، وذلك يتكرر بتكرر الزمان، وصحح صاحب (الاستقصاء) ثبوت الخيار في هذه الحالة.
وفي عطف المسألة على ما قبلها نظر، بل الصواب التعبير فيها بالمذهب أو الأظهر؛ لأن الشافعي نصر على أن انهدام الدار يقتضي الانفساخ، ونص على أنه إذا استأجر أرضاً للزراعة وله ما معتاد فانقطع .. أن له الفسخ، فمن الأصحاب من قرر النصين، والأصح قولان فيهما:
أحدهما: الانفساخ لفوات المقصود.