وَلاَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولا تنفسخ بموت المتعاقدين) إذا كانت إجارة ذمة؛ لأنها عقد لازم كالبيع، وعلم منه أنها لا تنفسخ بموت أحدهما من باب أولى، وقال أبو حنيفة: تنفسخ.

لنا: القياس على البيع، وعلى ما لو زوج أمته ثم مات، وإنما انفسخت بموت الأجير المعين؛ لأنه مورد العقد، فإذا مات المستأجر .. استوفى وارثه المنفعة أو الأجر وتركت العين عند المستأجر إلى انقضاء المدة.

وأصل الخلاف بين الإمامين: أن الشافعي يرى أن المستأجر ملك جميع المنفعة بالعقد فتحدث على ملكه، وأبو حنيفة يرى أنها تحدث على ملك المؤجر شيئاً فشيئاً ثم تنتقل إلى المستأجر فلذلك قال بالانفساخ وتستثنى صور:

إحداها: الأجير المعين كما تقدم.

الثانية: ما إذا أوصى بدار لزيد مدة عمر زيد وقبل الوصية وأجرها زيد ثم مات في أثناء المدة .. فإن الإجارة تنفسخ؛ لانتهاء حقه بموته، وإن كان الرافعي قد جزم في (باب الوصية) بأن الموصى له لا يؤجره.

الثالثة: الموقوف عليه إذا أجر بطريق النظر المشروط له فيما يتعلق به.

الرابعة: المقطع إذا أجر كما تقدم.

الخامسة: إذا استأجر من أبيه وأقبضه الأجرة ثم مات الأب والابن حائز .. فيسقط حكم الإجارة، فإن كان على أبيه دين .. ضارب مع الغرماء، وإن كان معه ابن آخر .. انفسخت الإجارة في حصة المستأجر ورجع نصف الأجرة في تركة أبيه.

السادسة: لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته أو أم ولده .. فالأصح انفساخها بموته خلافاً لما اقتضاه كلام الرافعي في (باب الوقف).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015