وَلَوِ اسْتَاجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَزَرَعَ فَهَلَكَ الزَّرْعُ بِجَائِجَةٍ .. فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلاَ حَطُّ شَيْء مِنَ الأُجْرَةِ. وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ وَالأَجِيرِ الْمُعَيَّنَيْنِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لاَ الْمَاضِي فِي الأَظْهرِ، فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنَ الْمُسَمَّى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كانت الأجرة تستحق آخر كل شهر؛ لأن الأجرة قبل انقضاء الشهر لم تستحق وبعده فاتت المنفعة، وهكذا العمل في كل شهر، وحينئذ فلا يتصور فيها الفسخ، وإنما يتصور إذا كانت الإجارة كلها حالة.
قال: (ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة .. فلي له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة)؛ لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر لا منفعة الأرض، فصار كما لو أكراه دكانا ليبيع البز فسرق منها بز أو احترق .. فإن الإجارة لا تنفسخ، اللهم إلا أن تفسد الأرض أو تبطل قوتها بتلك الجائحة في مدة الإجارة .. فإنها تنفسخ في المدة الباقية، ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع فهل يسترد شيئاً من الأجرة؟ فيه احتمالان للإمام.
قال: (وتنفسخ بموت الدابة والجير المعينين في المستقبل) لفوات المنفعة المعقود عليها كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض.
قال: (لا الماضي في الأظهر)؛ لأنه استقر بالقبض.
والثاني: تنفسخ فيه أيضاً؛ لأن العقد واحد وقد انفسخ في جميع المدة.
وتعبيره بـ (الأظهر) يقتضي ترجيح طريقة القولين، والأصح: طريقة القطع بالمنع، ثم إن المصنف فرع على الأول.
قال: (فيستقر قسطه من المسمى) بأن يقوم المنفعة في المدتين الماضية والباقية، ويوزع المسمى على نسبة القيمة فيهما، كما يوزع الثمن على نسبة الأعيان إذا تلف بعضها قبل القبض.
ثم الاعتبار بتقويم المنفعة حالة العقد لا بما بعده كما صرح به القاضي حسين.