وَلاَ يَجُوزُ بِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ فِي الأَصَحِّ. وَصِيغَتُهَا: سَاقَيْتُكَ عَلَى هَذاَ النَّخْلِ بِكَذَا، أَوْ سَلَّمْتُهُ إِلَيْكَ لِتَتَعَهَّدَهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السنة توطئة لما بعدها؛ فإن فيه خلافاً والسنة متفق عليها، وأقل مدتها ما يطلع فيه الثمر ويستغنى عن العمل.
وتصح بسني العرب وغيرها إن عرفها، والمطلق محمول على العربية.
ولو ساقاه سنين وشرط له ثمرة سنة بعينها والأشجار بحيث تثمر كل سنة .. لم يصح؛ لأنها ربما لا تثمر في تلك السنة فلا يكون للعامل شيء، أو إلا تلك السنة .. فلا يكون للمالك شيء، ويخالف ما لو ساقاه على ودي عشر سنين والثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة لتكون هي بينهما؛ لأنه شرط له سهماً من جميع الثمرة، ولو أنه أثمر قبل سنة التوقع .. لم يستحق العامل منها شيئاً.
وإذا أقت بمدة فأدركت الثمار قبل فراغها .. وجب عليه أن يعمل بقيتها بغير أجرة، وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع .. فله نصيبه منه وعلى المالك التعهد إلى الإدراك، وإن حدث الطلع بعد المدة .. فلا حق للعامل فيه.
قال: (ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح)؛ لأنه يتقدم ويتأخر.
والثاني: يجوز؛ لأنه المقصود من هذا العقد، وصححه الغزالي مع موافقته في السلم على امتناع تأجيله بإدراك الثمرة أو الحصاد؛ لقبول المساقاة من الغرر ما لا يقبله السلم.
والمراد بـ (إدراك الثمرة) ههنا الجذاذ.
قال: وصيغتها: ساقيتك على هذا النخل بكذا) هذه أصرح الألفاظ، وهي أم الباب.
وأفهمت عبارته أنه لابد من ذكر العوض، فلو عقدها من غير تعرض لما يستحقه العامل .. لم تصح، وفي استحقاقه الأجرة وجهان كالقراض.
قال: (أو سلمته إليك لتتعهده) ومثله: اعمل على هذا النخل، أو تعهد نخيلي