وَمَعْرِفَةُ الْعَمَلِ بِتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ كَسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم إذا شرطا نفقته على العامل .. جاز على الأصح، وإن شرطاها على المالك .. جاز خلافاً لمالك، وإن شرطاها في الثمار .. لم يجز في الأصح للجهالة، وإن لم يعرضا لها .. فهي على المالك، وقيل: على العامل، وقيل: في الثمرة، وقيل: يفسد العقد.
وليس للعامل استخدام الغلام في شغل نفسه، ول شرطه .. بطل العقد، ولو كان برسم الحديقة غلمان يعملون فيها .. لم يدخلوا في مطلق المساقاة.
قال: (ومعرفة العمل)؛ لأنه المعقود عليه، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب.
قال: (بتقدير المدة)؛ لأنها عقد لازم فاشترط فيها التوقيت، فلا تجوز مؤبدة ولا مطلقة كالإجارة، ولأن لحصول الثمار غاية منتظرة بخلاف الربح في القراض.
وقال أحمد: تصح غير مؤقتة كالقراض.
قال الشيخ: وكنت أود لو قال به أحد من أصحابنا حتى أوافقه، فإني لا أعرف لاشتراط التوقيت دليلاً قوياً، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (أقركم على ما أقركم الله) .. فإنما عقدها على هذا لإمكن النسخ في زمانه؛ لأن ذلك راجع إلى عقد الصلح دون المساقاة.
قال: (كسنة أو أكثر) والمراد: مدة تبقى فيها العين.
وقيل: لا تجوز أكثر من سنة.
وقيل: لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة كالأقوال في الإجارة.
ولو فات في المشروط بين السنين .. جاز.
وقيل: كالسلم في جنس إلى أجلين.
وعلم من اشتراط تأقيت المدة أنها لا تجوز مؤبدة ولا مطلقة كالإجارة، وإنما ذكر