وَثِمَارُ الشَّجَرِ وَالنِّتَاجُ وَكَسْبُ الرَّقِيقِ وَالمَهْرُ الْحَاصِلَةُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ، وَقِيلَ: مَالُ قِرَاضٍ. وَالنَّقصُ الْحَاصِلُ بِالرُّخْصِ مَحْسُوبٌ مِنَ الرِّبْحِ مَا أَمْكَنَ وَمَجْبُورٌ بِهِ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِي الأَصَحِّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فرع:

لا يجوز للمالك تزويج جارية القراض؛ لأنه ينقصها فيضر بالعامل، ولو كان في المال جارية .. لم يكن للمالك وطؤها، سواء كان فيه ربح أم لا؛ لأنه لا يتحقق انتفاء الربح من المتقومات إلا بالتنضيض.

قال: (وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك)؛ لأنها ليست من فوائد التجارة.

وصورة المسألة: أن يشتري الشجر والرقيق والحيوان للتجارة، ففي مدة التربص للبيع تحصل هذه الفوائد، أما إذا اشتراها لذلك .. فإنه لا يفوز، وكسب الرقيق يشمل الصيد والاحتطاب وقبول الهبة والوصية.

قال: (وقيل: مال قراض)؛ لأنها من فوائده وحاصلة بسببه، وبهذا جزم الإمام.

فعلى هذا: الأصح أنها من الربح، وقيل: شائعة في الربح ورأس المال.

قال: (والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور بها)؛ لأن العرف يقتضي ذلك، وكذلك النقص الحاصل بالعيب والمرض الحادثين.

قال: (وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح)؛ لأنه نقص حصل في المال فيجبر بالربح كالنقص الحاصل بالرخص قياساً على ما سبق، لأن العامل إنما يستحق من الفاضل عن رأس المال.

والثاني: لا؛ لأن الحاصل بالرخص نقصان متعلق بتجارته، والحاصل بالعيب والمرض ناشئ من نفس المال الذي اشتراه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015