وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ؛ كَطَيِّ الثَّوْبِ وَوَزْنِ الْخَفِيفِ كَالذَّهَبِ وَالْمِسْكِ لاَ الأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ ونَحْوِهَا. ومَا لاَ يَلْزَمُهُ لَهُ الاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ. وَالأَظْهَرُ: أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لاَ بِالظُّهُورِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومنها: أن المأخوذ محسوب من الربح، فإن لم يكن ربح .. فهو خسران لحق المال، وأما الذي يأخذه الرصدي والخفير والمأخوذ ظلماً .. فهو من مال القراض.

قال: (وعليه فعل ما يعتاد؛ كطي الثوب ووزن الخفيف كالذهب والمسك)؛ لقضاء العرف بذلك كما تقدم.

قال: (لا الأمتعة الثقيلة ونحوها) كنقل المتاع من الخان إلى الحانوت والنداء عليه لجريان العرف بالاستئجار له.

قال: (وما لا يلزمه له الاستئجار عليه) أي: من مال القراض لأنه من تتمة التجارة ومصالحها، فلو تولاه بنفسه .. فلا أجرة له، وإن استأجر على ما يلزمه .. كانت الأجرة في ماله لا في مال القراض.

قال: (والأظهر: أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور)؛ لأنه لو ملك بالظهور .. لكان شريكاً في المال، ولو كان شريكاً .. لكان النقصان الحادث بعد ذلك محسوباً عليهما وليس كذلك، وإلى هذا ذهب مالك والمزني.

والثاني- وبه قال أبو حنيفة-: أنه يملك بالظهور قياساً على المساقاة وعملاً بالشرط، فإن مدلوله اشتراكهما في الربح بمجرد حصوله، فعلى هذا القول: لا يصح تصرفه فيه؛ لأنه غير مستقر.

وقد فرع المصنف على القولين في (باب زكاة التجارة) زكاة مال القراض، وعلى القول الأول: له في حق مؤكد فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء، ويصح إعراضه عنه، ويغرمه له المالك بإتلافه المال واسترداده، وعلى القول بأن الملك بالظهور: لا يتصرف فيه؛ لعدم استقراره وللمالك فيه حق الوقاية.

فإذا فسخ القراض ونض رأس المال واقتسما .. استقر وخرج عن كونه وقاية، وكذا إن لم يقتسما على المذهب، وإن فسخ وهو عرض .. فلا على المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015