شَرْطُ الْمُعِيرِ: صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال بعض العرب: الماء.
وهي مندوب إليها؛ لأنها من جملة المعروف والخير، لكن تقدم في (باب الصلح) عن القديم: أن الجار يجب عليه أن يعير جاره جداره لوضع جذوعه.
وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة ما كتب عليه طبقة السماع لينقل منه، ووافقه بعض الحنفية والمالكية.
والظاهر من حيث الفقه: وجوب إعارة ما فيه إحياء مهجة محترمة، كمن خشي عطش حيوان محترم ووجد بئرًا، ومع غيره دلو ورشاء يحصل به الماء، وكذا إعارة الحبل لإنقاذ الغريق ونحوه.
ويدل لها من السنة ما روى الشيخان [خ2341 - م1536] عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من كانت له أرض فيلهبها أو ليعرها).
وروى أبو داوود [356] والترمذي [1265] وابن حبان [5094] عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العارية مؤداة والزعيم غارم).
وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: (لا بل عارية مضمونة) رواه أبو داوود [3557] والنسائي [سك 5747] والحاكم [2/ 47].
والإجماع منعقد على مشروعيتها، والحاجة داعية إليها.
قال: (شرط المعير: صحة تبرعه) فمن لا يتبرع كالصبي والمجنون والسفيه والمكاتب والمحجور عليه .. لا تصح إعارتهم.
وأفهم كلامه أن السفيه لا يعير نفسه، وأن المفلس لا يعير العين.
قال الشيخ: والمتجه الجواز إذا لم يكن فيه تعطيل كإعارة الدار يومًا ونحوه،
بخلاف الإجارة فإنها ممتنعة