ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب العارية
أفصح لغاتها: تشديد الياء، والثانية: التخفيف، والثالثة: عارة على وزن ناقة، والجمع: العواري مشددًا ومخففًا.
قال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، وغلط في ذلك بأن عين العارية (واو) وعين العار (ياء) وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار.
وقيل: مشتقة من التعاور وهو التناوب.
وقيل: من عار يعير إذا جاء ثم ذهب بسرعة، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار؛ لكثرة ذهابه ومجيئه.
وفي حقيقتها قولان:
أشهرهما: أنها إباحة الانتفاع بالأعيان التي يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها.
وثانيهما: أنها هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة.
والأصل في جوازها واستحبابها: قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}.
وفسر الجمهور قوله تعالى: {ويمتنعون الماعون} بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس.
وقال في (البحر): إن ذلك كان واجبًا في صدر الإسلام.
وقال علي وابن عمر: الماعون الزكاة والطاعة.
وقال عكرمة: أعلاها الزكاة وأدناها عارية المتاع، واستحسنه الشيخ.
وقال البخاري: هو المعروف كله.