وَلَوْ قَالَ: قَبَضْتُ الثَّمَنَ وَتَلِفَ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ .. صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ إِنْ كَانَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَإِلاَّ .. فَالْوَكِيلُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ وَكَلَّهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ، فَقَالَ: قَضَيْتُهُ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ .. صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ، وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني: يلزمه التصديق؛ لأن يد رسوله كيده فكأنه يدعي الرد عليه، فلو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده .. لم يلزم المالك الرجوع إليه.

قال: (ولو قال: قبضت الثمن وتلف) أي: والغرض أن له ولاية قبضه بالتنصيص أو الإطلاق (وأنكر الموكل .. صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع)؛ لأن الأصل بقاء حقه.

ولو انعكست الدعوى فقال الموكل: أنت قبضت الثمن فادفعه إلي، وقال الوكيل: لم أقبضه .. صدق الوكيل، وليس للموكل طلبه من المشتري؛ لاعترافه ببراءة ذمته.

قال: (وإلا) أي: وإن كنت دعواه تلف الثمن بعد تسليم المبيع (.. فالوكيل على المذهب)؛ لأن الموكل ينسبه إلى الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن، ويلزمه الضمان والوكيل ينكره، فأشبه ما إذا قال الموكل: طالبتك برد المال فامتنعت بلا عذر إلى أن تلف المال، وقال الوكيل: لم تطالبني ولم أقصر .. فإن القول قوله.

قال: (ولو وكله بقضاء دين، فقال: قضيته، وأنكر المستحق .. صدق المستحق بيمينه)؛ إذ الأصل عدم القضاء، ولأنه لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه، فإذا حلف .. طالب الموكل بحقه، وليس له مطالبة الوكيل.

قال: (والأظهر: أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة)؛ لأنه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الإشهاد عليه.

والثاني: يصدق؛ لأنه ائتمنه فأشبه ما إذا ادعى الرد عليه، فلو دفع بحضرة الأصيل .. فلا رجوع للموكل عليه في الأصح، وإن دفع في غيبته .. رجع، سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح؛ لتقصيره، فلو قال: دفعت بحضرتك .. صدق الموكل بيمينه؛ لأن الأصل عدم الحضور حينئذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015