وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي تَلَفِ الْمَالِ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ، وَكَذَا فِي الرَّدِّ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بِجُعْلٍ .. فَلاَ. وَلَوِ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى رَسُولِ الْمُوَكِّلِ وَأَنْكَرَ الرَّسُولُ .. صُدِّقَ الرَّسُولُ، وَلاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ تَصْدِيقُ الْوَكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: لعل البغوي إنما قال هذا لأنه يرى في البيع أن القول قول مدعي الفساد، وهو خلاف الأصح المنصوص، وسيأتي نظير ذلك في خاتمة (كتاب الكتابة).
قال: (وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه)؛ لأنه أمين فيصدق في التلف، كالمودع وغيره من الأمناء، ومقصوده بقبول القول عدم الضمان، فإن الغاصب وغيره ممن يده يد ضمان يصدق أيضًا في دعوى التلف كما سيأتي في بابه.
وصورة المسألة: أن يطلق التلف، فإن أسنده إلى سبب .. فلابد من التفصيل المذكور في (الوديعة).
قال: (وكذا في الرد)؛ لأنه إن كان بغير جعل .. فقد أخذ المال لمحض غرض المالك فكان المودع، وإن كان بجعل .. فهو إنما ينتفع بالعمل في العين لا بنفس العين، وخصه في (المطلب) بما قبل العزل، أما بعده .. فلا يقبل، ومقتضى إطلاق الرافعي والمصنف و (الكفاية) عدم الفرق.
قال: (وقيل: إن كان بجعل .. فلا)؛ لأنه أخذه لغرض نفسه فأشبه المرتهن.
ويوخذ من عبارة المصنف أنها تجوز بغير جعل وبجعل، لكن يشترط أن يكون معلومًا، فإن قال: بع هذا ولك عشر ثمنه، أو من كل مئة درهم من ثمنه .. لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله.
قال: (لو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول .. صدق الرسول)؛ لأنه لم يأتمنه.
قال: (ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح)؛ لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه.