. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل: إنه نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد .. فالجواب: أن هذا الاستثناء لم يثبت، إنما ثبت في الاقتناء.
فروع:
يجوز اقتناء الكلب للصيد وللزرع- وفي معناه: النخل والكرم وسار الشجر -وللماشية- وفي معناها: الخيل، والبغال، والحمير، وحراسة أهل البوادي وسكان الخيام وأهل الحصون والبيوت المفردة في أطراف الرساتيق والدروب- وللحراسة في السفر على الأصح فيهما.
وتجوز تربية الجرو الصغير لما يباح اقتناء الكبير له في الأصح.
ولو أراد اتخاذ الكلب ليصطاد به إذا أراد ولا يصطاد في الحال، أو ليحفظ الزرع والماشية إذا صارا له .. لم يجز في الأصح.
والكلب الكلِب والعقور يقتلان، وأما غيرهما .. فتقدم أن المنصوص: جواز قتلها.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان).
قيل: قيراط من عمل الليل، وقيراط من عمل النهار.
وقيل: من الفرض والنفل.
فلو تعددت الكلاب .. ففي تعدد القيراط نظر، وأفتى الشيخ بعدم تعدده، كما لو ولغت في إناء، فإنه يغسل سبعًا على الأصح.