وَلِلْمَبِيعٍ شُرُوطٌ: طَهَارَةُ عَيْنِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُّ بَيْعُ الْكَلْبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن أفهمت عبارة المصنف جواز بيعه لمن دخل إلينا بأمان، والمتجه فيه: المنع؛ لأن الظاهر إمساكه عنده إلى حين عوده، ولأن الحرابة فيه متأصلة، والأمان عارض، والسلاح عدة المقاتل.
والمراد به هنا: ما يستعان به على المحاربة وإن صرحوا في (باب صلاة الخوف) و (قسم الغنائم) بأن الترس والدرع ليسا منه.
ويحرم بيع الخيل أيضًا من الحربي؛ لأنها أعظم عدة للقتال.
وفهم من التعبير بـ (السلاح) جواز بيع الحديد، وبه صرح الرافعي، وعلله بأنه لا يتعين جعله سلاحًا، فإن غلب على الظن أنهم يعملونه سلاحًا .. كان كبيع العنب لعاصر الخمر، وقد تعرض المصنف له في آخر (باب المناهي).
قال: (وللمبيع شروط) عدها الغزالي خمسة:
أن يكون طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا، مقدورًا على تسليمه، في مال معين.
واعترض في (المطلب) على حصره بالربويات فإن لها شروطًا أخرى.
وقد يستغنى بالملك عن الطهارة؛ فإن النجس لا يثبت فيه ملك بل اختصاص، وأما القدرة على التسليم والعلم به وكون الملك لمن له العقد .. فشروط في العاقد، فرجعت الخمسة إلى اثنين: أن يكون مملوكًا، منتفعًا به.
وحده الإمام بكونه مقدورًا على تسليمه شرعًا.
قال: (طهارة عينة)؛ لأن النجس محرم الأكل وما حرم أكله حرم بيعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء .. حرم عليهم ثمنه) رواه أحمد [1/ 247] وأبو داوود [3488] بإسناد صحيح.
قال: (فلا يصح بيع الكلب)؛ لما روى الشيخان [خ 2086 - 1567]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه).