قُلْتُ: وَعَدَمُ الإِكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن يرد على طرد (الكتاب) وعكسه صور:
منها: الأعمى، فلا تصح معظم عقوده كما سيأتي.
ومنها: لو سفه بعد رشده ولم يعد الحجر عليه .. صح بيعه وشراؤه وغيرهما على الأصح إلا أن يعاد الحجر عليه.
ومنها: لو عقد الذمة لنفسه والتزم الجزية .. لزم وليس لوليه منعه، قاله في (المعتمد) في (السير).
ولو وجب عليه القصاص فصالح منه على شيء من ماله .. صح.
ومنها: لو اشترى حال حاجته إلى المطاعم ونحوها، وامتنع الولي، وعسرت مراجعة الحاكم، وانتهى الأمر إلى الضرورة .. قال الإمام: فالوجه: القطع بتجويز تصرفاته على حسب الضرورة.
ومنها: لو آجر نفسه بما له التبرع به من منافع بدنه .. صح عند الماوردي والروياني، كما صحح أنه لو أذن له في بيع شيء معين وقدر الثمن .. صح.
ومنها: لو أذن لعبده في التجارة .. فقضية إطلاق الجمهور: الجزم بصحة تصرفاته مع السفه.
وقيد صاحب (التنبيه) والجرجاني في (التحرير) الجواز بالرشد، ولا يعرف لغيرهما.
قال: (قلت: وعدم الإكراه بغير حق)؛ لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح، ولا لفعله إلا في الرضاع، والحدث، والتحول عن القبلة، وترك القيام في الفريضة مع القدرة،