وَإِشَارَةُ الأَخْرَسِ بِالْعَقْدِ كَالنُّطْقِ. وَشَرْطُ الْعَاقِدِ: الرُّشْدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويشترط بقاء أهليتهما إلى القبول، فلو جن أحدهما، أو أغمي عليه، أو حجر عليه بسفه قبل وجود الشق الآخر .. بطل.
وعن الداركي: أنه لو أوجب ثم مات ووارثه حاضر في المجلس فقبل .. صح.
وقال الماوردي: إنه خلاف الإجماع.
قال: (وإشارة الأخرس) أي: المفهومة (بالعقد كالنطق)؛ للضرورة، وكذا كتابته، لأن ذلك يدل على ما فؤاده كما يدل عليه النطق من الناطق، ولا حاجة إلى قوله: (بالعقد)؛ لأن الفسخ والدعاوى والإقرار وغير ذلك كذلك، والمصنف أعادها في (الطلاق) وضم الحل إلى العقد.
واحترز بـ (العقد) عن إشارته في الشهادات والصلاة والحنث في الحلف على الكلام؛ فإنها ليست كنطقه على الأصح.
أما إشارة الناطق .. فلا تعتبر، خلافًا للمتولي؛ فإنه قال: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد، فأشار زيد بالرضا .. يقع، وخالفه الجمهور.
قال: (وشرط العاقد: الرشد)، فلا ينعقد بيع الصبي والمجنون والسفيه وإن أذن الولي ووافق الغبطة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث ...) الحديث رواه الترمذي [1423].
وفي وجه: يصح من الصبي في حال اختبار رشده.
وعبر في (المحرر) بالتكليف، وأورد عليه في (الدقائق) السكران؛ فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف، والسفيه والمكره بغير حق؛ فإنهما مكلفان ولا يصح بيعهما.
قال: ولا يرد شيء منهما على (المنهاج)، وقد علم أن السكران عند الفقهاء مكلف كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه، فلا يرد على قيد التكليف.