وَيَنْوِيْ فِي النَّذْرِ الْفَرْضِيَّةَ. وَإِذَا أَطْلَقَ .. كَفَتْهُ نِيَّتُهُ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ، لَكِنْ لَوْ خَرَجَ وَعَادَ .. احْتَاجَ إِلَى الاِسْتِئْنَافِ. وَلَوْ نَوَىَ مُدَّةً فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ: فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ .. لَزِمِهُ الاِسْتِئْنَافُ، أَوْ لَها .. فَلَا، وَقِيلَ: إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ خُرُوجِهِ .. اسْتَانَفَ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَانِفُ مُطْلَقًا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وينوي في النذر الفرضية)؛ ليتميز عن التطوع، وإن دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه .. لم يبطل في الأصح كالصوم.

قال: (وإذا أطلق .. كفته نيته وإن طال مكثه، لكن لو خرج وعاد .. احتاج إلى الاستئناف) سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيرها؛ فإن ما مضى عبادة تامة، والثاني اعتكاف جديد.

وقال في (التتمة)): لو عزم عند خروجه على أن يقضي حاجته ويعود .. كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية.

واعترض الرافعي بأن اقتران النية بأول العبادة شرط، فكيف يحصل الاكتفاء بالعزيمة السابقة؟!

قال المصنف: وما قاله المتولي هو الصواب؛ لأنه لما أحدث النية عند إرادة الخروج صار كمن نوى المدتين بنية واحدة.

قال: (ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة .. لزمه الاستئناف، أو لها .. فلا)؛ لأنه إذا خرج لغيرها .. فقد قطع الاعتكاف، وإذا خرج لها .. فهو كالمستثني عند النية؛ لأنه لا بد منه ولا فرق على هذا بين أن يطول الزمان أو يقصر.

قال: (وقيل: إن طالت مدة خروجه .. استأنف) سواء كان الخروج لقضاء الحاجة أو لغيرها؛ لتعذر البناء.

قال: (وقيل: لا يستأنف مطلقًا)؛ لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015