وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ .. لَزِمَهُ. وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا .. لَزِمَاهُ، وَالأَصَحُّ: وُجُوبُ جَمْعِهِمَا. وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ الاِعْتِكَافِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن اشتغل المعتكف بقراءة القرآن ودراسة العلم .. فزيادة خير.
ويكره له السباب والخصومة.
وينبغي أن تكون عليه السكينة والوقار، ويشتغل بالطاعات ما أمكنه، ويكثر النظر في العلم؛ فإنه أفضل من صلاة التطوع.
قالك (ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم .. لزمه)؛ لأن الاعتكاف بالصوم أفضل وإن لم يكن مشروطًا فيه، فإذا التزمه بالنذر .. لزمه كما التزم التتابع فيه، وليس له حينئذ إفراد أحدهما عن الآخر قطعًا.
قال: (ولو نذر أن يعتكف صائمًا أو يصوم معتكفًا .. لزماه)؛ عملاً بالتزامه.
فلو عين وقتًا لا يصح صومه كالعيدين والتشريق .. قال الدارمي: اعتكفه ولا يقضي الصوم.
قال: (والأصح: وجوب جمعهما)؛ لما تقدم.
والثاني: لا؛ لأنهما عبادتان مختلفتان، فاشبه ما إذا نذر أن يصلي صائمًا.
والثالث: يجب الجمع في الأولى? ولا يجب في الثانية؛ لأن الاعتكاف لا يصلح وصفًا للصوم ويصلح الصوم وصفًا للاعتكاف؛ لأنه مستحب فيه، كذا فرق به الرافعي، وفيه نظر.
ولو نذر أن يعتكف مصليًا أو عكسه .. لزماه، والمذهب: لا يجب الجمع، وقيل بالوجهين.
ولو نذر القِران بين الحج والعمرة .. فله تفريقهما وهو أفضل، ووقع هنا في (النهاية) لزوم الجمع، وهو وهم.
قال: (ويشترط نية الاعتكاف) كسائر العبادات ومراده بـ (الشرط): ما لا بد منه، فلاعتكاف ركنان: النية واللبث.