وَلَهُ تَعجِيلُ الفِطرَةِ مِن أَوَّلِ رَمَضَانَ, وَالصَحِيحُ: مَنعُهُ قَبلَهُ, وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِخرَاجُ زَكَاةِ الثَّمَرِ قَبلَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ, ولاَ الحَّبِّ قَبلَ اشتِدَادِهِ, وَيجَوزُ بَعدَهُمَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وله تعجيل الفطرة من أول رمضان) خلافًا لمالك؛ فإنه منع التعجيل إلا بيوم أو يومين؛ لما روى هو [1/ 285] والشافعي أأم 2/ 69] وابن حين [3299] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرجها قبل الفطر بيومين, وألحق الجمهور جميع الشهر بذلك قياسًا, ولأنها وجبت بسببين: الصوم والفطر وقد وجد أحدهما, فجاز تقديمه على الآخر كزكاة المال.

وفي وجه: لا يجوز في الليلة الأولى من الشهر, ويجوز بعد طلوع فجرها إلى آخر الشهر؛ لأنه قبل الفجر لم يشرع في الصوم.

قال: (والصحيح: منعه قبله)؛ أنه تقديم على السببين.

والثاني: يجوز في جميع السنة؛ لأن وجود المخرج عنه نفسه سبب.

وأجاب القاضي أبو الطيب بأن ما له ثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على سببين منها, ككفارة الظهار والعود, ومع ذلك لا يقدم على الآخرين.

قال: (وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه, ولا الحب قبل اشتداده)؛ لأنه لا سبب للوجوب إلا ذلك, وما وجب بسبب واحد يمتنع تقديمه عليه, ولأنه قبل ذلك لا يعرف مقداره تحقيقًا ولا تخمينًا فصار كتقديم الزكاة على النصاب.

والثاني: يجوز كزكاة المزاشي والنقود بعد الحول.

قال: (ويجوز بعدهما) أي: بعد بدو الصلاح واشتداد الحب؛ لثبوت الوجوب وإن لم يلزم الإخراج.

والثاني: لا يجوز بل لا بد من جفاف الثمر وتصفية الحبوب, فلو كان الرطب لا يجيء منه تمر والعنب لا يجيء منه زبيب .. فلا يأتي خلاف كما لو أخرج بعد جفاف الثمرة ولا يسمى ذلك تعجيلًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015