وَلاَ تُعَجَّلُ لِعَامَينِ فِي الأَصَحَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

استدل الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة, فقيل: منع جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال: (ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله, وأما خالد .. فإنكم تظلمون خالدًا ..) الحديث, رواه الشيخان [خ 1468 _ م 983].

وابن جميل يعز الوقوف على اسمه, ففي (تعليق القاضي حسين) و (البحر): أن اسمه عبد الله, وفي (غريب الحديث) لأبي عبيد: كنيته أبو جهم, وفي (تعليق القاضب (: أنه الذي نزل فيه: {ومِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ} , والمعروف: أن تلك القصة لثعلبة بن حاطب.

قال: (ولا تعجل لعامين في الأصح)؛ لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها فهو كالتعجيل قبل ملك النصاب.

والثاني: يجوز كدية الخطأ, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين, رواه أبو داوود [1621] وابن ماجه [1795] والترمذي [678] في موضعين من كتابه وقال في أخدهما: إنه حسن, وخرج مسلم في (صحيحه) [983] معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, لكن أجاب البيهقي [4/ 111] بأنه مرسل, أو محمول على أنه استلف منه صدقة عامين مرتين, أو صدقة مالين لكل واحد حول منفرد.

وصحح هذا الوجه البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي والشيخ أبو محمد والمتولي والغزالي والجرجاني والشاشي والعبدري والروياني وسليم وابن الصلاح, وقال في (المهمات): إنه المنصوص في (الأم) والمعتمد في الفتوى لا ما صححه الشيخلن. وما عدا العامين حكمه حكم العامين.

وموضع الخلاف: إذا كان المال زائدًا على النصاب, فإن كان قدره بلا زيادة .. لم يجز في حق السنة الثانية قطعًا؛ لأنه إذا تم الحول الأول .. زال الملك - على التحقيق - فيما أخرجه فينقص النصاب, فإذا لم يبق نصاب كامل بأن ملك إحدى وأربعين شاة, فعجل منها شاتين .. فالأصح: المنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015