الأَفضَلُ أَن يَنوِيَ الوَكِيلُ عِندَ التَّفرِيقِ أَيضًا. وَلَو دَفَعَ إلَى السُّلطَانِ .. كَفَتِ الِّنيَة عِندَهُ, فَإن لَم يَنوِ .. لَم يُجِزئ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِن نَوَى السُّلطَانُ. وَالأصَحُّ: أَنَّهُ يَلزَمُ السُّلطَانَ النِّيَةُ إِذَا أَخرَجَ زَكَاةَ المُمتَنِعِ, وَأَنَّ نِيَّتَهُ تَكفِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والوجهان مبنيان على أن المالك إذا فرق بنفسه .. جاز أن يقدم النية على الدفع وهو الأصح؛ لعسر المقارنة كما في الصوم.
فإن نوى قبل العزل .. لم يجز قطعًا؛ لأنه قصد لا نية كذا قاله الماوردي, وكلام القفال ينازع فيه.
قال: (والأفضل: أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضًا)؛ خروجًا من الخلاف.
قال: (ولو دفع إلى السلطان .. كفت النية عنده)؛ لأنه نائب المستحقين.
ولا تشترط نية السلطان عند الدفع إلى الأصناف؛ لأن يده كيدهم. وحكم الساعي في ذلك كالإمام.
قال: (فإن لم ينو) أي: المالك عند الدفع إلى السلطان (.. لم يجزئ على الصحيح وإن نوى السلطان) كما لو دفع إلى الأصناف بغير نبة؛ فإن السلطان نائبهم.
والثاني: يجزئ؛ لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض, فاكتفى بهذا الظاهر عن النية.
قال: (والأصح: أنه يلزم السلطان النية إذا أخرج زكاة الممتنع, وأن نيته تكفي) أي: نية السلطان تكفي في السقوط باطنًا؛ لأنه في ذلك كولي الطفل.
والثاني: لا تلزم السلطان النية ولا تكفي؛ لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به. أما السقوط ظاهرًا إذا نوى الإمام .. فلا خلاف عليه.
وإن لم ينو .. لم تسقط في الباطن, وكذا في الظاهر في الأصح, فإن نوى الممتنع حالة الأخذ منه .. برئت ذمته جزمًا.