وَلاَ يَجِبُ تَعيِينُ المَال, وَلَو عَيَّنَ .. لَم يَقَع عَن غَيرِهِ. وَتَلزَمُ الوَليَّ النِّيَةُ إذَا أَخرَجَ زكَاةَ الصَّبِيَّ والمَجنُونِ. وتَكفِي نِيَّةُ المُوكِلِ عِندَ الصَّرفِ إِلَى الوَكِيلِ فِي الأَصَحَّ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تطلق على غير المال, قال صلى الله عليه وسلم: (كل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة).

وإن نوى صدقة ماله أو صدقة المال .. فوجهان: أصحهما: لا يجزئ, وكلام المصنف محمول على هذه الصورة.

قال: (ولا يجب تعيين المال)؛ لأن الفرض لا يختلف به كالكفارات, فإذا ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة, فأخرج شاة ناويًا الزكاة ولم يعين بقلبه أحد النوعين .. جاز ويعين ما شاء, فإن تلف أحدهما بعد الأداء أو بان تالفًا .. فله جعله عن الباقي.

قال: (ولو عين .. لم يقع عن غيره)؛ لأنه لم ينو ذلك الغير, فإن أراد: إن كان تالفًا فعن الحاضر .. وقع عن الحاضر على المذهب.

قال: (وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون)؛ لأن المؤدى عنه ليس أهلا لها فقام الولي مقامه.

ومقتضى عبارته: أنه لا ينوي عن السفيه مع أنه ملحق بهما في النية عنه كما صرح به الجرجاني, وجزم به في (شرح المهذب) وادعى الاتفاق عليه, وتوقف ابن الرفعة في المسألة؛ لعدم وقوفه على نقل فيها, وهذا يدفع اعتراض شيخنا المتقدم في قول المصنف: (وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن).

قال: (وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح)؛ لوجودها من المخاطب بها.

والثاني: لا بد من نية الوكيل عند التفرقة أيضًا كالحج.

وفرق الأول بأن الحج يقع بأفعال النائب فاعتبرت نيته, ولزكاة تقع بمال المستنيب فاعتبرت نيته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015