بَصيرًا ثمَّ اقامها أعمى وفى قَول اللَّيْث بن سعد شَهَادَته جَائِزَة
وَالتَّاسِع شَهَادَة الاخرس لَا تجوز الا بالاشارة فِي قَول مَالك
والعاشر شَهَادَة العَبْد لَا تجوز فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
وَتجوز شَهَادَته فى قَول ابي عبد الله وَاحْمَدْ بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ وابي ثَوْر
وَالْحَادِي عشر شَهَادَة الْمَرْأَة لَا تجوز بِغَيْر الرِّجَال الا فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال
وَالثَّانِي عشر الشَّهَادَة على الْخط لَا تجوز فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَابْن ابي ليلى
وفى قَول بشر بن الْمُبَارك وطاووس تجوز
وفى قَول سُفْيَان اذا ذكر انه اشْهَدْ وانه كتبهَا وَلَا يذكر غير ذَلِك فَلهُ ان يشْهد بالخط
واما الَّتِى ترد لاجل التُّهْمَة فَهِيَ على سِتَّة عشر وَجها