وَالثَّالِث شَهَادَة الْمُسْتَأْمن فِي دَار الاسلام لَا تجوز على الْمُسلم وَلَا الْمُسْتَأْمن
وَالرَّابِع شَهَادَة الذِّمِّيّ لَا تجوز على الْمُسلم ايضا لَا لمُسلم ايضا وَلَا لذِمِّيّ
وَتجوز شَهَادَة الذِّمِّيّ على الذِّمِّيّ سَوَاء كَانَت لمُسلم اَوْ لذِمِّيّ
وَشَهَادَة أهل الْكفْر بَعضهم على بعض جَائِزَة وان اخْتلفت مللهم فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول ابْن ابي ليلى والاوزاعي تجوز فى الْملَّة الْوَاحِدَة وَلَا تجوز فِي الملتين المختلفتين
وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجوز شَهَادَتهم
وَالْخَامِس شَهَادَة الصَّبِي لَا تجوز على اُحْدُ بِوَجْه من الْوُجُوه
وَالسَّادِس شَهَادَة الْمَجْنُون لَا تجوز
شَهَادَة الاعمى
وَالثَّامِن شَهَادَة الاعمى لَا تجوز فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله
وفى قَول ابي يُوسُف وَابْن ابي ليلى وَالشَّيْخ تجوز اذا شهد عَلَيْهَا