في الصغرى، موضوع في الكبرى؛ فالاستدلال وقع [بإسكاره] 1 على أنّه خمرٌ، ومحرم. ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخصّ من مسمّى المسكر، والخمر.

والمقدّمة الثانية: الكبرى؛ وهي قولنا: وكلّ مسكر خمر: ليست هي الدليل، بل لا بدّ من الصغرى معها، وهي خاصة.

فالمدلول عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيه، فهذا إنما يدل على تحريمه: أنّه مسكر، وليس [إسكاره] 2 أعمّ منه، بل يلزم من ثبوت [إسكاره] 3، ثبوته؛ فإنّ ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع؛ [فإسكاره] 4 دلّ على تحريمه، وليس تحريمه أعمّ من [إسكاره] 5، بل جنس [الإسكار] 6 والحرام أعمّ من هذا المسكر، [وهذا] 7 المحرم.

لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص، بل قوله: كل مسكر حرام: يدلّ على تحريم كلّ مسكرٍ مطلقاً، من غير تعيين؛ فيكون [الإسكار] 8 مستلزماً للتحريم، والمسكر أخص من الحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015