خمر، عرف أنّ كل مسكر حرام، وكان علمه موقوفاً على مقدّمة واحدة، بخلاف من لم يكن عرف بعد أنّ الخمر حرام؛ فيحتاج إلى مقدمة ثانية. ثم إن كان عرف أنّ محمداً رسولُ الله بنصوصه المتواترة، [كفاه ذلك] 1. وإن كان لم يقرّ بنبوته، احتاج إلى مقدمة ثالثة؛ وهو الإيمان بأنّه رسول الله، لا يقول على الله إلا الحق، ويذكر له من دلائل النبوة وأعلامها ما يعرف به ذلك؛ فيهتدي إن كان طالب علم، و [تقوم] 2 عليه الحجة إن لم يكن.
كذلك: فقول هؤلاء3 في مثل هذا4: أنَّا استدللنا بالعام على الخاص:
[لبسٌ] 5 عظيم؛ فإن المدلول عليه؛ وهو [تحريم] 6 النبيذ المتنازع فيه مثلاً، وإن كان أخصّ من تحريم المسكر والخمر.
فالدليل ليس هو القضية العامة، بل [هي] 7 الدليل: أنّ النبيذ المتنازع فيه مسكرٌ؛ وهو إحدى المقدمتين، وهذه قضية خاصة أخصّ من مسمى المسكر؛ فإنّ المسكر يتناول المتفق على تحريمه، والمتنازع فيه؛ وهذا هو الحد الأوسط8، وهو المتكرر في المقدمتين الذي هو محمول