532 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ -[292]- سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: «إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوًى» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الصُّوَى: الْأَعْلَامُ وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ فَمِنْهَا: أَنْ يُؤْمَنَ بِاللَّهِ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ إِلَيْهِمْ وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ " قَالَ يَحْيَى، قَالَ ثَوْرٌ حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِيَحْيَى: إِنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ يُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ يَحْيَى وَرَدَّهُ