قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
536 - أَخْبَرُونِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ،» فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: أَمَّا أَنَا «فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلُ هَذَا لَا يَعْجِزُ الرَّجُلُ عَنِ اثْنَيْنِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا وَيَنْهَاهُمَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَلَا أَعْلَمُ هَذَا يُوجَدُ فِيهِ أَصْلٌ أَحْسَنُ مِنَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا إِنَّمَا ذَهَبَ فِي الْجِهَادِ إِلَى أَصْلٍ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ) إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 249] "