أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
425 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنُسِخَ ذَلِكَ مِنْهَا فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَنُسِخَ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ» -[232]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ صَارَتِ السُّنَّةُ الْقَائِمَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ انْتَهَى قَوْلُ الْعُلَمَاءِ وَإِجْمَاعُهُمْ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ، وَحَدِيثِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ مَنْسُوخَةٌ لَا تَجُوزُ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِلْأَقْرَبِينَ مَعًا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأَجْنَبِيِّينَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: لَا تَجُوزُ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ، وَخَصُّوا بِهَا الْأَقَارِبَ "