أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
360 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ فَرَّ مِنْ -[194]- ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ، فَإِنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ، ثُمَّ زَادَ اللَّهُ الْجِهَادَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ تَغْلِيظًا وَتَوْكِيدًا بِأَنْ قَطَعَ الْمُوَادَعَاتِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ مَنْ عَاهَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَهُمْ فِي بَرَاءَةَ بِالْحَرْبِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي وَقَّتَهَا لَهُمْ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ»