أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
351 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ , أَوْ عَنْ أُذَيْنَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَمَامِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ: ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «أَنْ تُحْرِمَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ، مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ»
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَرَى عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ وَقْتَ الْإِحْرَامِ مِنْ بَلَدِهِ، كَانَ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يُرِيدَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَوَاقِيتِ، -[188]- وَلَكِنَّا نَحْسَبُهُ ذَهَبَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ نَاوِيًا لِلْعُمْرَةِ خَالِصَةً لَا يَخْلِطُهَا بِحَجٍّ وَلَكِنْ يُخْلِصُ لَهَا سَفَرًا ثُمَّ يُحْرِمُ مَتَى مَا شَاءَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلُ ذَلِكَ