أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
324 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ إِلَّا حَلَّ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هَذَا بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلَ وَبَعْدَ " قَالَ: قُلْتُ مِنْ أَيْنَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَحِلُّوا وَمِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] "